الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٧/52/ وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه (1). وذكر أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إذا خلع أحدكم نعليه فلا يؤذ (2) بهما، أحدا وليجعلهما بين رجليه» (3).
المذكورة.
وفي كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية؛ ورد حديث ضعيف جدا؛ أورده ابن عدي في الكامل وابن مردويه في تفسيره من حديث أبي هريرة والعقيلي من حديث أنس».
ابن حجر، فتح الباري، ج 1، ص 651.
وجاء في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى: قال الله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجد [الأعراف آية 31]. قال: «وأخرج ابن عدي وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا زينة الصلاة قالوا: وما زينة الصلاة؟ قال: البسوا نعالكم فصلوا فيها". وأخرج العقيلي وأبو الشيخ وابن عساكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله: خذوا زينتكم عند كل مسجد)، قال "صلوا في نعالكم". وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مما أكرم الله به هذه الأمة لبس نعالهم في صلاتهم". وأخرج أبو داود والحاكم وصححه عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله عليه وسلم "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم". وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة عن رسول الله صلي صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما". وأخرج أبو يعلي بسند ضعيف عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
"زين الصلاة الحذاء".
صلي
الله
الله عليه وسلم قال "إذا
وأخرج البزار بسند ضعيف عن أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود وصلوا في نعالكم، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم" …
السبطي، الدر المنثور، ج 3، ص 441].
(1) - سبق تخريجه قريبا.
2) - ورد في الأصل وت «يؤذي» وهو
-
(3)
خطأ.
أخرجه أبو داود عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا
-217 -