المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

وذكر بعض العلماء عنه مثل ذلك، وزادوا: وعن شماله.

والسنة أن لا يدخل أحد المسجد حتى ينظر أسفل نعليه أو خفيه، فإن رأى فيهما قذرا مسحه، ولم يدخل بالقذر المسجد، فإذا خلعهما فليضعهما بين رجليه ولا يضعهما حيث يؤذي بهما أحدا، ولا حيث يدخل في الصلاة، فإن الصلاة ينبغي أن يفرغ (1) إليها القلب ويجمع فيها

الجوارح، والصلاة بهما جائزة.

صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما» سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما، حديث 655.

(1) - في ت «يرفع».

-218 -