المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

باب، يقال في الصلاة اثنا عشر ألف مسألة]

يقال في الصلاة اثنتا (1) عشرة (2) ألف مسألة جمعت في اثنتي (3) عشرة خصلة، ست قبل الدخول فيها، وست في الدخول وبعده. فأما التي قبل الدخول فيها فأولها: العلم ((4))، لقول النبي الله: «عمل قليل في علم من عمل كثير في جهل» (5).

الثانية الوضوء، لقول النبي: لا صلاة إلا بطهارة» (6) (7).

(1) – في الأصل وت «اثني» والصواب ما أثبتنا. (2) - في الأصل وت «عشر» والصواب ما أثبتنا.

(3) - في الأصل وت «اثني» والصواب ما أثبتنا.

خير

- قال المرتب: أي العلم بما تصح به الصلاة وما تبطل به، وما بعد هذا عمل لا

علم. وما ذكره من حفظ الوقت عمل بحضوره.

(5) - أورده السيوطي في الجامع الصغير: "عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة"

أخرجه الرافعي عن أبي هريرة، والديلمي في مسند الفردوس عن ابن مسعود. وضعفه

السيوطي.

السيوطي، الجامع الصغير حديث 5618، ج 2، ص 180.

وأورده المتقي في كنز العمال:

عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة.

(الرافعي عن أبي هريرة (فرص عن ابن مسعود).

المتقي الهندي كنز العمال حديث 1096. ج 1، ص 219.

(6) - لم أجده بهذا اللفظ، وعند ابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا يقبل صدقة من غلول سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث 271. (7) - قال المرتب شامل لإزالة الأنجاس إذ لا يتم إلا إن كان بعد زوالها، وقيل: إن لم يقدر على زوالها توضأ لها وهي في حكم الطهر وشهر التيمم لها، ولا وضوء عليه.

-242 -