الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠القرآن وسورة معها، فإن هم قرؤوا في أنفسهم بأم القرآن في الثالثة لم يجز ذلك لهم، ولم يجز عن الإمام لأنه لم يقرأ شيئا، فصلاتهم جميعا فاسدة. سألت الربيع بن حبيب عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع؟ قال: إذا أدركه ولم يرفع رأسه من الركوع فليكبر التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة ثم ليركع (1) (2). وليصل معه وليعتد بها. وإذا (3) أدركه وهو ساجد ويسجد (4).
فليكبر
قال أبو المهاجر: إذا لم يدرك معه ركعة فليلغ تلك السجدة ولا يعتدّ
بها وليعتد بغيرها مما أدرك من الركوع مع الإمام.
قال أبو المؤرج وابن عبد العزيز: إذا أدرك معه ركعة أو سجدة أو
تشهدا اعتد بذلك كله وبنى عليه.
قال: فإذا أدركت الإمام وقد صلى بعض صلاته فصل. معه ما بقي من صلاته، فإذا انصرف الإمام وسلّم فقم قائما فأتم الذي بقي عليك من صلاتك، (5) وإن (6) أدركت الإمام ولم يبق عليه إلا ركعتان فصلهما (1)
(1) – في ع وس «يركع».
(2) - قال المرتب: يركع دون تكبير للركوع، فإذا سلّم الإمام قام ساكتا وقرأ قراءة الركعة الأولى؛ فيركع بالتكبير إلى هيئة الركوع ولا يعظم ثم يقعد من هيئة الركوع بلا تكبير ويسلم، وقيل يسلم في حال كونه على هيئة الركوع، والصحيح في كل تسليم أن
يكون للمستدرك في القعود، فإن ذلك جزء له، و به تمت /75/ ماهيته.
(3) – في ع وس «وإن». (4) - قال المرتب: بلا تكبير سجود، وإذا سلم الإمام استدرك فتتم صلاته في التكبير إلى السجود فيضع في الأرض رأسه مع التكبير، قبله ويقم بلا تسبيح ولا تكبير، فيسلم. (5) - عبارة «قال: فإذا أدركت الإمام … فأتم الذي بقي عليك من صلاتك» ساقطة
من ع وس. (6) – في ع وس «فإذا».
-260 -