المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

معه (20).

قلت: فإن بدا لي أن أسلم مع الإمام وأجعلهما تطوعا وأستقبل صلاتي؟ قال: لا يصلح ذلك أن تجعل صلاة الجماعة نافلة وقد صليتها مع الإمام (30) ولكن صل ما بقي لك مما لم تدركه مع الإمام، ثم تطوع ما بدا لك، إلا أن تكـ صلاة العصر أو صلاة الغداة؛ فإنه لا صلاة

بعد هما (4) (5).

سألت الربيع أيؤم الرجل النسوة وليس معهن رجل غيره؟ قال: نعم. قلت: فإن جاء رجل واحد؟ قال: فليقم إلى جنب الإمام عن يمين الإمام. قلت: فإن جاء رجل آخر؟ قال: فليقم مع الأول خلف الإمام.

قلت: فالرجل يصلي مع الإمام فينظر في (6) ثوبه وفيه دم لم يكن رأه قبل دخوله في الصلاة؟ قال: إن كان دمًا كثيرا بقدر ما لو اجتمع سال

(1) - في الأصل «فصل» وفي ع وس «فصليهما»، وما أثبتناه من (2) - قال: المرتب كل ما فاته به الإمام فيستدركه معه،، قل أو كثر، ولو تكبيرة، فإن أدركه في الركوع استدرك القراءة كلها الفاتحة وغيرها وتكبيرة الركوع. (3) - قال المرتب: كيف يقطعها مع أنه دخل على الإمام على نية عدد ركعات تلك الصلاة، فكيف فإن فعل فعليه إثم ما قطع من الصلاة التي لم تفسد.

(4)

وردت هذه الفقرة مضطربة في ع وس كالآتي: «ولكن صل ما بقي وقد صلى بعض صلاته فصل بعدما بقي من صلاته، فإذا انصرف الإمام فسلم، فأقم وأتم الذي بقي من صلاتك، وإن استدركت ما لم تدركه مع الإمام ثم تطوع بما بدا لك إلا أن تكون صلاة العصر أو صلاة الغداة فإنه لا صلاة بعدهما».

عليك

(5) - قال المرتب إلا المنسية والمنوم عنها والتي تقضى فإنه جاء الحديث بهن ما دام

وقت الفجر أو العصر.

(6) - في ت «إلى».

-261 -