المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

انتقضت صلاته، ثم ينصرف فيأمر /76/ بغسل ثوبه ثم يعد (1) صلاته، ولا يتوضأ إلا أن يكون هو الذي غسله وإن كان دما قليلا بقدر ما لو

أنفه

اجتمع لم يسل، فليتم صلاته ولا ينصرف. (20). قلت: فإن خرج من قطرة دم أو رعف؟ قال: إن خرج من أنفه سائل فلينصرف وليعد صلاته

خلفه

ووضوءه؟ وإن رعف وهو إمام قوم فسال رعافه فليخذ بيد رجل من وليقدمه ليتم بهم صلاتهم، ولينصرف وإن توضأ و لم يتكلم فهو بالخيار؛ إن شاء يعتد بما مضى من صلاته وإن شاء استقبل صلاته (3). لكن إن تكلم فلا بد له أن يعيد صلاته.

سألت أبا المؤرّج عن رجل قرأ في صلاة الصبح بـ"قل يا أيها

سور

الكافرون" و"قل هو الله أحد"، ومعه من القرآن غير ذلك كثيرة؟ قال: قد جازت صلاته. وقد روى أبو عبيدة أثرا بلغه عن عمر بن الخطاب الله له أنه خرج مسافرا فصلى في صلاة بـ"قل يا أيها الكافرون" وفي الركعة الثانية بنحو منها. سألت محبوبا عن الرجل إذا كان إمام نفسه أتقبل (4) صلاته ولو (5) لم

يقرأ فيها قرآنا؟ قال: سألت الربيع عن ذلك، فقال: لا.

(1) - كذا في الأصل وت، وب ولعلها أمر، فيكون الفعل مجزوما بتقدير لام الأمر "البعد" (باجو).

(2) - قال المرتب القليل من النجس نجس ناقض أو غير ناقض، ولا معتبر، أو نجس ناقض من الدم وغير ذلك من الدم أقوال والأول أحوط وبه العمل إلا عند الاضطرار

والشدة.

(3) - قال المرتب: قلت بل يجب عليه إتمام الصلاة للأحاديث، وذلك بعد أن يغسل الرعاف ويتوضأ، ومثل الرعاف القيء.

(4) - في ع وس

«تقبل».

(5) – في ع وس «و».

-262 -