المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

سألت محبوبا أيقرأ الرجل خلف الإمام؟ قال: قال (1) أبو المهاجر: إذا

كانت صلاة (2) يجهر فيها بالقراءة فقد وجب عليه الإنصات والاستماع وتلا (3) هذه الآية (وَإِذَا قُرئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ ترْحَمُونَ) (4) (50). وأما إذا كانت صلاة لا يجهر فيها بقراءة القرآن فاقرأ سرا فيما بينك وبين نفسك. قال أبو المؤرج: وكذلك بَلَغَنا (6) عن عبد

الله

بن مسعود.

قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة أن القراءة خلف الإمام واجبة فيما يجهر فيها الإمام بأم القرآن وحدها لا (7) تزيد (8) عليها شيئا، تقرأ بقراءة الإمام لا (9) تصحبه ولا تسبقه بالقراءة. قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: كل (10) صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن

(1) - ساقطة من ع وس.

(2) - في ع وس «صلاته».

(3) – في ع وس «ويتلو».

(4) - سورة الأعراف آية 204.

(5) - قال المرتب: ينصت للفاتحة ولا يقرؤها، والصحيح 1771 قراءتها لحديث لإصلاة إلا بفاتحة الكتاب"، وكان محمد بن محبوب الإمام العماني يقول: لا يقرأ المأموم الفاتحة؛ ثم رجع عن ذلك، ونسيت القائل من المشارقة: "جمرة في عيني أحب إلي من

قراءتها خلف الإمام". ولا عمل عليه.

(6) - في س «خبرنا».

(7) - في ت «ولا».

(8) - في ع وس «تزد» بالجزم.

(9) - ساقطة من ت وع وس. (10) – في ع وس «وكل».

-263 -