المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

فهي خداج. قلت (1) حينئذ يا أبا المؤرّج هذا قول قومنا. قال: إن (2) قومك يقولون حقا كثيرا لم يخالفهم المسلمون فيما أصابوا فيه، وإنما خالفوهم فيما أخطؤوا فيه (3) وكذبوا. قلت: أيقرأ الرجل في التطوع بأم القرآن وحدها؟ قال الربيع بن حبيب: لا، إلا ومعها سورة من القرآن واقرأ في كل صلاة تطوع بفاتحة

الكتاب وسورة معها في كل ركعة (4).

(1) - في ت وع وس «فقلت له».

(2) - ساقطة من ع وس.

(3) - ساقطة من ع وس.

(4) - قال المرتب: يجوز النفل بالفاتحة وحدها كما جاز الظهر والعصر والثالثة من

ب، وبركعة واحدة كما

المغرب،

صح الوتر بركعة، وكما صلى عمر ركعة واحدة في

المسجد.

-264 -