الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٤فهي خداج. قلت (1) حينئذ يا أبا المؤرّج هذا قول قومنا. قال: إن (2) قومك يقولون حقا كثيرا لم يخالفهم المسلمون فيما أصابوا فيه، وإنما خالفوهم فيما أخطؤوا فيه (3) وكذبوا. قلت: أيقرأ الرجل في التطوع بأم القرآن وحدها؟ قال الربيع بن حبيب: لا، إلا ومعها سورة من القرآن واقرأ في كل صلاة تطوع بفاتحة
الكتاب وسورة معها في كل ركعة (4).
(1) - في ت وع وس «فقلت له».
(2) - ساقطة من ع وس.
(3) - ساقطة من ع وس.
(4) - قال المرتب: يجوز النفل بالفاتحة وحدها كما جاز الظهر والعصر والثالثة من
ب، وبركعة واحدة كما
المغرب،
صح الوتر بركعة، وكما صلى عمر ركعة واحدة في
المسجد.
-264 -
٢٦١ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.