الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥من نسي سجدتي التلاوة] (2)
سألت الربيع بن حبيب وأبا غسان وأبا أيوب وائلاً: أيقرأ الرجل السورة التي فيها السجدة ما اها ويدع
السور؟ (2) قالوا جميعا يكره سوا من
أن يتعمد هذا (3) الرجل ويترك ما سواها. وكذلك قال أبو المؤرج. غير أنه قال: يكره ذلك في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس (4) (5).
(1) - هذا العنوان زيادة من ص.
(2) - عبارة «من السور» ساقطة.
(3) - في ع وس «يتعمدها».
من
(4) - وردت في ص فقرة في سجدتي التلاوة في الصلاة، لم نجدها في الأصل، وإن ورد
بعض معناها هنا.
ونصها: «أبو المؤرج والربيع بن حبيب عن جابر بن زيد، عن غير واحد من أصحاب النبيء له أنهم لا يقرؤون السورة التي فيها السجدة في صلاة فريضة. وإن قرؤوها تركوا السجدة و لم يقرؤها، وبعضهم يقرؤها و لم يسجدوا لها. وقال ابن عبد العزيز أحب إلى ألا يقرؤوا السورة التي فيها السجدة في فريضة.
وذكروا في سجودها عن عمر بن
الله عنه الخطاب رضي
أنه تعمد تركها. وعن عثمان
أنه نهى عنها في الصلاة.
وعن زيد أنه قرأها على النبيء فلم يسجد لها.
الصلاة،
وسجدتا السهو فرض عند جميعهم، ولو كانتا في نفس الصلاة كان على من تركهما الإعادة، وفي إجماعهم أنه ليس على من تركهما إعادة الصلاة دليل على أنهما ليستا في نفس الصلاة، وفيه دليل على أنهم فرض في صلاتهما، لأنهما جزاء لما ضيع من فإن فات مكانهما للحدث فقضاؤهما واجب عند غيرهما». (- قال: المرتب يعني يقرأ آية السجدة ويسجد بتكبيرة، وأما الفرض فإن قرأها فيه وسجد سجد بلا تكبير، وقيل جاز /78/ ولو به.
-265 -