المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

قلت: أيقرأ الرجل (1) في الأولى والعصر بشيء غير فاتحة الكتاب؟

قالوا جميعا: لا (2)، إلا بفاتحة الكتاب سراً فيما بينه وبين نفسه (3). قلت: أيقرأ في أربع الركعات كلهن بفاتحة الكتاب (4) وحدها؟ قالوا جميعا: نعم، ذلك أحب إلينا، وبه نأخذ. وقال بعض العلماء يقرأ في الأوليين ولا يقرأ

في الآخرتين (5) شيئا (6).

(1)

(2)

ساقطة من ع وس.

ساقطة من ع وس.

(3) - في ت وع وس «بينك وبين نفسك».

(4) - في ع وس «بأم القرآن».

(5) – في ت «الأخيرتين».

(6) - قال المرتب: وبه قال الشافعي، ويروى عنه تجب قراءتها في نصف الصلاة،

وعن أبي حنيفة: يغني التسبيح عنها في الركعتين الأخيرتين

البصري: تجزي قراءتها في ركعة واحدة.

من الصلاة، وعن الحسن

-266 -