الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦قلت: أيقرأ الرجل (1) في الأولى والعصر بشيء غير فاتحة الكتاب؟
قالوا جميعا: لا (2)، إلا بفاتحة الكتاب سراً فيما بينه وبين نفسه (3). قلت: أيقرأ في أربع الركعات كلهن بفاتحة الكتاب (4) وحدها؟ قالوا جميعا: نعم، ذلك أحب إلينا، وبه نأخذ. وقال بعض العلماء يقرأ في الأوليين ولا يقرأ
في الآخرتين (5) شيئا (6).
(1)
(2)
ساقطة من ع وس.
ساقطة من ع وس.
(3) - في ت وع وس «بينك وبين نفسك».
(4) - في ع وس «بأم القرآن».
(5) – في ت «الأخيرتين».
(6) - قال المرتب: وبه قال الشافعي، ويروى عنه تجب قراءتها في نصف الصلاة،
وعن أبي حنيفة: يغني التسبيح عنها في الركعتين الأخيرتين
البصري: تجزي قراءتها في ركعة واحدة.
من الصلاة، وعن الحسن
-266 -
٢٦٣ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.