الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧[باب القراءة في الصلاة) ()
قلت: أخبرني عن القراءة في الصلاة في الظهر والعصر بـ "قل هو الله
أحد" والمعوذتين؟ قال: لو قرأهن في الركوع لم يضر.
وبلغنا عن ابن عباس أنه سئل عن القراءة في صلاة الظهر، قال: لو
كان يقرأ فيهما بقرآن لم يسر النبي.
ولا ينبغي لأحد أن يقرأ في صلاة الصبح والعتمة بدون عشر آيات، إلا أن لا يحسن، أو يتخوف طلوع الشمس.
وبلغنا
عن جابر بن زيد: قال يقرأ في الركعة الثانية بفاتحة الكتاب و (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاء مَعِين) (2) ثم يركع
ويسجد.
ويستحب أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة في أول الركعة سورة طويلة، وفي الركعة الثانية بسورة فيها سجدة، فإن لم يحسن فليقرأ في الركعة الثانية إذا فرغ من القراءة بـ "قل هو الله أحد"، ثم يركع ويسجد. وبلغنا أن أبا الحسن كان يستحب أن يقرأ في صلاة الصبح "ق والقرآن المجيد"، ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من المغرب بفاتحة الكتاب،
و"إنا أنزلناه في ليلة القدر"، وفي الثانية بفاتحة الكتاب و"قل هو الله أحد". قلت: فرجل صلى مكتوبة يجهر فيها بقرآن فقرأ بفاتحة القرآن /79/ ولم يقرأ سورة معها، أو صلى مكتوبة يقرأ فيها بقرآن؛ وقرأ القرآن ولم يقرأ فاتحة القرآن؟ قال: أي ذلك فعل فليعد صلاته، ويقرأ إن لم يكن
—
- (1)
هذا العنوان زيادة من ص.
(2) - سورة الملك، آية 30.
-267 -