الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٢باب القراءة في الظهر والعصر
وقد بلغنا أن أبا هريرة قال: كل صلاتك تقرأ فيها بما أسمع من رسول
الله (1)
وبلغنا عن فاطمة بنت مالك قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في
صلاة (2).
وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى صلاة مكتوبة أو سبحة فليقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها» (3) (1). فإن انتهى إلى فاتحة الكتاب أجزت عنه.
-
(1)
لفظ الحديث عند مسلم عن عطاء قال: قال أبو هريرة: في كل الصلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم، فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن؟ فقال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك». صحيح مسلم كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل
ركعة، حديث 396.
ولفظ النسائي: عن عطاء قال: قال أبو هريرة كل صلاة يقرأ فيها فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفاها أخفينا منكم سنن النسائي، كتاب الافتتاح،
باب قراءة النهار، حديث 969.
-
(2)
حديث ناقص لم أجده بهذا اللفظ. وتمامه كما في الترمذي عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر " والنخل باسقات"؛ في الركعة الأولى». سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح حديث 281. وسيأتي ذكر الحديث قريبا، في باب القراءة في
الظهر والعصر.
(3) - لم أجده بهذا اللفظ، وعند الترمذي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن» سنن الترمذي كتاب الصلاة، باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، حديث 238. وعند ابن ماجه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن
-272 -