المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

باب القراءة في الظهر والعصر

وقد بلغنا أن أبا هريرة قال: كل صلاتك تقرأ فيها بما أسمع من رسول

الله (1)

وبلغنا عن فاطمة بنت مالك قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في

صلاة (2).

وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى صلاة مكتوبة أو سبحة فليقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها» (3) (1). فإن انتهى إلى فاتحة الكتاب أجزت عنه.

-

(1)

لفظ الحديث عند مسلم عن عطاء قال: قال أبو هريرة: في كل الصلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم، فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن؟ فقال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك». صحيح مسلم كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل

ركعة، حديث 396.

ولفظ النسائي: عن عطاء قال: قال أبو هريرة كل صلاة يقرأ فيها فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفاها أخفينا منكم سنن النسائي، كتاب الافتتاح،

باب قراءة النهار، حديث 969.

-

(2)

حديث ناقص لم أجده بهذا اللفظ. وتمامه كما في الترمذي عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر " والنخل باسقات"؛ في الركعة الأولى». سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح حديث 281. وسيأتي ذكر الحديث قريبا، في باب القراءة في

الظهر والعصر.

(3) - لم أجده بهذا اللفظ، وعند الترمذي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن» سنن الترمذي كتاب الصلاة، باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، حديث 238. وعند ابن ماجه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن

-272 -