الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٢وإن سجد على أنفه ولم يضع جبهته أعاد الصلاة لأنه لم يسجد على ما أجمعوا (1) عليه أن السجود على سبعة.
غلط
[وأما] (2) أبو المؤرّج لم يأمر بالإعادة في وضع الأنف وحده، وهذا
من أبي المؤرّج. والحق فيما أجمعوا عليه من السجود على الجبهة. وقال أبو المؤرّج فيما ذكر لي (3) رجل من أصحابنا قاله وسأله رجل لي (3) عنها ورجع عنها، وقال: انظر فيها، فإني إنما قلت فيها برأيي. وكان يكره أن يسجد على الجبهة دون الأنف، أو على الأنف دون الجبهة (40).
وكان يُذكر عن أبي عبيدة الشك في جمع الأنف والجبهة (5). والسنة أن القدمين والركبتين لا يُرفعان كما يُرفع الوجه واليدان في کل سجدة، وصلاته ماضية. وهذا (6) القياس، لأنه قد أدى السجود الذي أجمعوا عليه أن من تركه بطلت صلاته وليس اليدان بالسجود الذي أجمعوا عليه، وأن رفعهما في الصلاة لسنة. والسنة المجتمع عليها أن الصلاة يبطلها ترك السجود الذي أجمعوا
هذا أنه لم يتعمد عدم السجود على الأنف، وقيل لا فساد ولو تعمد. والصحيح فسادها /92/ ولو لم يتعمد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يمس الأرض أنفه. [سبق تخريجه]. (1) - في الأصل وت «اجتمعوا»، وما أثبتناه من ص.
-
(2) - زيادة من ص.
(3) - في ص «فيما ذكروا عنه»
(4) - قال المرتب: لا يرخص في السجود بالجبهة وحدها، وذلك بأنا أمرنا أن نسجد بالوجه والذي يصل الأرض منه هو الجبهة والأنف، فلا بد منهما معا.
(5) - قال المرتب: أي في وجوب جمعهما.
(6) - في ص «وهو».
-292 -