المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

عليه والركوع وليس [رفع] (1) اليدين مثل ذلك.

ولا يبطل الصلاة إلا ما أجمعوا (2) عليه أنه يبطلها، وقد ينقص منها شيء فلا يبطلها، مثل ترك الناس التسبيح وما أشبه ذلك، والصلاة ماضية، والنقص

قائم. وكذلك من لم يرفع يديه في السجود (3) (4).

(1) - ساقطة من الأصل وأضفناها من ت وب) (2) - في الأصل وت وب «اجتمعوا» وما أثبتناه من ص.

(3) – وردت في الأصل وت وب هنا عبارة «كيف ينصب الرجل»، وهي نابية عن

نسخة أنها

السياق. وتبين من السجود». فوضعناها في موضعها من الكتاب. (4) - قال المرتب: ومن ذلك أن يسجد على عمامته، أو ثوبه يتدلّى على جبهته، أو مبسوط عند بعض، والصواب فساد صلاة من سجد على عمامته، لأنه لم تمس الأرض جبهته، والثوب أقرب.

ص جزء من عنوان هو كيف ينصب الرجل يديه في

وقال الحسن: كان كبراء الصحابة يسجدون على العمامة /93/ والقلنسوة في المشانق والبرانس والطيالسة، والصحيح حمل ذلك على ضرورة كحرّ الأرض، كما روي عن عمر: إذا وجد أحدكم الحر فليسجد على طرف ثوبه. وعن الحسن كان الصحابة إذا كانت الأرض حارة ولم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض وضع ثوبه فيسجد عليه. قال ثابت بن الصامت الأنصاري: رأيت رسول الله الله يصلي وعليه كساء ملتف به يضع عليه يده يقيه برد الحصباء.

أخرجه ابن ماجه «عن عبد

أن رسول

الله

صلي

الله

بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبيه عن جده الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به

يضع يديه عليه يقيه برد الحصى» سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب السجود على الثياب في الحر والبرد، حديث 1032].

-293 -