الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٧تصلحان ما كان قبلهما من السهو والنسيان. قال أبو المؤرج: هذا (3) حديث منسوخ لا يؤخذ به الآن (4)، وقد
بن
جب على من تكلم في الصلاة أن يعيد الصلاة، وكذلك قال مخلد العُمُرد وأبو أيوب، وائل، وأبو المؤرّج. قال: (5) وروى [لي] (6) ذلك محبوب أيضا (7) عن الربيع بن حبيب (80).
وسألت الربيع عن الرجل يسهو في صلاته،/100/ لا يدري أركعتين (9) صلى أم احدة أم ثلاثا (10)؟ قال: إذا (11) كان ذلك أول ما لقيه
في الصلاة
إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين» صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان حديث 386.
(1) - في ع وس «تسليمتان».
(2) - في ع وس «المرغمتان» وهو
(3) – في ع وس «وهذا».
(4) - ساقطة من ع وس.
(5) - ساقطة من ع وس.
(6) - زيادة من ع وس.
(7) - في س وع «أيضا محبوب».
خطأ.
(8) - قال المرتب: أي يعيد الصلاة مطلقا. وقيل إن تكلم عمدا.
(9) - في ع وس «ركعتين».
(10) - في ع وس «ثلاثة».
(11) – في ع وس «إن».
-307 -