المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٩

وكذلك إذا كان إمام نفسه ففعل نحو هذا فليسجد سجدتي السهو (1). وكذلك قال أبو المؤرّج وابن عبد العزيز، إلا أنه قال: لا يسجد خلف الإمام من لم يركب من السهو مثل ما ركب الإمام، فإني أكره

ذلك (20).

سألت الربيع عن رجل أدرك ركعتين مع (3) الإمام (488)، فصلاهما معه، ثم سلّم الإمام فسلّم الرجل معه (5) تسليمة الإمام ناسيا، ثم ذكر وهو قاعد (6) أنه لم يصل (7)، ولم يتكلم، ولم يصل إلا ركعتين] (8)؟ قال: يقوم فيكبر فيصلي الركعتين الباقيتين، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، ويسجد

سجدتي السهو (9).

(1) - في ع وس الوهم».

الله

عز وجل

(2) - قال: المرتب كره أن يكون تشريعا لما لم يشرع فإذا شهر أن لا يلزم السجود إلا من سها فلا بأس أن يسجد مأموم لم يسه. وكان أبو الربيع رحمه يسجد سها أو لم يسه، مأموما أو إماما أو فذا. ورد أبو الربيع في الأصل وفي ب، والمعروف أن هذا رأي الربيع بن حبيب، ولعله خطأ

من الناسخ (باجو)] (3) - في ع وس «من صلاة».

(4) - قال المرتب: أي من الرباعية، وقوله بعد يقوم فيكبر فيصلّي /101/ الخ. الصحيح أنه يقوم بلا تكبير، لأن محله القيام للثالثة وما هو إلا بعد أن يفرغ من الأوليين.

(5) – في ع وس «مع».

(6) - في ع وس «جالس». خطأ. (7) - في ت «يصلي» وهو

(8) - زيادة من ع وس. (9) - في ع وس «الوهم».

-309 -