المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٠

قلت: فإن نسي الرجل فسلم مع تسليم (1) الإمام ناسيا ثم قام فصلى النافلة ثم ذكر وهو يصلي النافلة أنه لم يصل (2) مع الإمام إلا ركعتين؟

قال: فليعد صلاته (30).

قلت: فإذا (4) كان الرجل إمام نفسه فصلّى ركعتين من المكتوبة، فسلم فيهما ثم ذكر أنه لم يصل (5) إلا ركعتين؟ قال: إن كان لم يتكلم ولم ينفلت من (6) صلاته فليقم وليكبر (7)، وليصل (8) الركعتين الباقيتين، فإذا

فعل ذلك فقد تمت صلاته، ويسجد سجدتين للوهم. وسألته عن الركوع نسيه الرجل فيسجد، ثم ذكر بعد فراغه من السجود أنه لم يركع؟ قال: فليقم وليركع وليسجد، ولا يعتد بالسجدة التي سجدها (9)، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، فإذا (10) فرغ

من صلاته

فليسجد سجدتي السهو (11) (10).

(1) - في ع وس «تسليمة».

(2) - في ع وس «لم يكن صلّى»، وفي ت «لم يصلي» وهو خطأ.

(3) - قال المرتب: أي التي دخلها مع الإمام وفسدت ولا بد من إتمام النافلة التي

هو فيها ويعيد الفرض بعدها.

(4) - في ع وس «فإن».

خطأ. (5) – في ت «يصلي» وهو

(6) - في الأصل «عن» وما أثبتناه من ع وس.

(7) - قال المرتب غفر الله له هذا التكبير حق لأنه في محله.

(8) - في ت «وليصلّي» وهو خطأ.

(9) – في الأصل ويسجد، ويعتد بالسجود الذي سجد» وما أثبتناه من ع وس.

(10) – في ع وس «وإذا».

(11) – في ع وس «الوهم».

-310 -