الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١١من
سألت الربيع عن رجل نسي صلاة الهاجرة ثم ذكرها وقد صلّى العصر ركعتين؟ قال: فسدت فلينصرف ثم يبتدئ بصلاة الهاجرة فليصلها ثم ليصل العصر بعد ذلك. قلت: أيعيد الوضوء /102/ بعد ذلك؟ قال: وكذلك قال أبو المؤرّج، وإذا ذكرها وهو قد صلى العصر وفرغ منها فقد جازت العصر وفرغ منها، وليصل (2) الهاجرة بعد. قال: وأي صلاة بعدها شاء فليفعل (3).
لا.
قلت: أيتفل الرجل عن يمينه أو أمامه؟ قال: لا، ولكن يتفل عن يساره
أو تحت قدمه (4).
(1) - قال المرتب: يقوم بلا تكبير، فإذا استوى قائما كبر إلى ركبتيه، وإذا عظم قال لمن حمده، وكبر إلى السجود ولا يعتد بتكبيره أولا إلى السجود، لأنه في غير
سمع
وقته.
الله
(2) – في الأصل وت «وليصلّي» وهو خطأ.
(3) - قال المرتب: بل لا يصلي بعدها النفل ووجه ما قاله أنه لما تأخرت عن العصر صار ما بعدها من الزمان ما لم يخرج وقت العصر مثل ما بين صلاة الظهر والعصر. ولا يظهر ذلك، بل ما بعد إن صلاها مثل ما بعد إن صلى العصر، لأنها تأخرت عن العصر لضرورة النسيان، وليست في محلها. نعم، من أجاز القضاء في وقت العصر بعد أن صلى العصر أجاز القضاء بعد الظهر في هذه الصورة.
(4) - قال المرتب: أي الأيسر، وله أن يتفل في ثوبه ويحكها. كل ذلك وارد في الحديث. ولا يجوز أن يتفل يمينه أو قدامه للقبلة، لحرمة المحلين، ولا في ثوبه قدامه بلا حك، ولا أن يسيله على ذقنه لقبح الصورتين.
-311 -