المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

فصل ما عجب فيه سجدنا الوهم وما إن تركه أعاد أبو المؤرج وضمام أنهما قالا: لا تجبان إلا في زيادة أو نقصان أو قيام أو قعود (10). ولا تجب سجدتا الوهم في ترك التكبير من الركوع والسجود (2)، ولا في الالتفات، ولا في التعوذ والتوجيه فإنه لا يأثم إلا في العمد؛ وفي غير العمد موضوع عنه الإثم (30). وعن أبي حنيفة وأبي يوسف [وبشر] (4)

مثله.

والصلاة على ضربين فرض وسنة فأما الفرض فإن ترك منه جزءا وإن قل فعلى التارك له استقبال الصلاة (5) إذا تكلم أو قهقه، أو استدبر القبلة عامدًا، أو أدخل ركعة في سجدة، أو سجدة في ركعة (6). وفرضها تكبيرة الافتتاح التحريم والقيام، والقراءة في القيام على ما وصفنا في كتابنا قبل هذا الباب فاتحة الكتاب وسورة سنة وليس

(1) - قال المرتب: الظاهر أنه أراد الزيادة من جنس أقوال الصلاة وأفعالها، فلو أكل أو شرب بلا عمد فسدت صلاته ولا سهو عليه وقيل صحت وعليه السهو، وقيل صحت ولا سهو عليه، والصحيح الأول، وهو قول الجمهور.

(2) - قال المرتب: جاء أنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك التكبير و لم يسجد. (3) - قال المرتب: ليس في وضع الإثم ما يوجب وضع سجود السهو، فإن وجوب

النفل بمعنى ا

التأكد.

(4) - زيادة من ص.

(5) - قال: المرتب من العجيب ترخيص في قليل من ا الفاتحة إذا تركه بلا عمد أن لا

تفسد صلاته.

(6) - قال المرتب: كان رسول الله الا الله يترك تكبيرات الانتقالات في بعض الأحيان ولم يكن يسجد لتركها.

-318 -