المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٤

فإن كثر ذلك عليه وخاف فوات الوقت فليمض على صلاته.

وقال سعيد بن جبير (2) عن عبيد بن عمر (3) إذا استقبل. وقال طاووس (4) إذا شككت في ثلاث فصل على اثنتين، وإذا لم تدر (5) فاستقبل (6).

(1) - في ت «يدري» وهو خطأ.

(2)

سعيد بن جبير بن هشام أبو عبد الله كوفي ثقة من كبار التابعين، روى عن ابن مسعود وابن عمر وأبى هريرة وأنس وابن الزبير روى عنه عمرو بن دينار وأيوب السختياني وثقه ابن معين وكان يقال سعيد بن جبير جهبذ العلماء.

ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، ج 4، ص 9.

(3) -

هو عبيد الله

بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عثمان المدني. روى عنه خاله حبيب بن عبد الرحمن وسالم ونافع وثابت البناني وغيرهم، وروى أبو حنيفة وشعبة و وكثيرون كان من سادات أهل المدينة، وأشراف قريش فضلا وعلما وعبادة وشرفا وحفظا وإتقانا مات سنة سبع وأربعين ومائة

عنه

السيوطي، طبقات الحفاظ، ج 1، ص 77. ترجمة 149.

(4) -

أقرانه.

طاووس بن كيسان اليماني من فقهاء التابعين القدوة الحافظ، سمع من زيد بن ثابت وعائشة ومعاذ بن جبل، وابن عباس ولازمه مدة معاذ بن جبل وعكرمة، وروى عنه عطاء ومجاهد وجماعة من ا ولد في عهد خلافة عثمان ومات بمكة سنة خمس بعد المائة في عهد هشام بن عبد الملك. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 5، ص 38، ترجمة 13.

أبو نعيم، حلية الأولياء، ج 3، ص 300.

(5) - في ت «تدري» وهو خطأ.

(6) - قال المرتب: فلو زاد ركعة بعد التمام بلا عمد /108/ ثم تبين له أنه زادها أو لم يتبين لأجزأته، وقيل يعيد فإن تبين له أنه زادها أعاد صلاته، ويكمل للأول ما روي شکه في صلاة ثلاث، فإن

أنه مسجد بسبب قيامه من اثنتين، صلاته خمسا

الظاهر أنه لم يُعد.

ومن

ومن

-324 -