المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٥

وذكروا] (1) عن الحسن مثله.

وأجمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «كل سهو

سجدتان» (2) (3).

وقال بشر بن عياش (1): يبني على اليقين (40).

ومن

السنة أن الصلاة المفروضة إنما تؤدى على اليقين، والحق في ذلك

أن يصلي على يقينه ويسجد لشك في الزيادة سجدتي الوهم (50). ولا يجوز لأحد أن يسجدها للشك في النقصان، فإن سجدهما للشك في ركعتين أو ثلاث فليُصلّ على الثلاث، ويسجدهما، فالقياس (6) أن يعيد تلك الصلاة، لأنه ليس بيقين من أدائها. والسنة أن من ترك من صلاته ركعة أو سجدة أعادها.

(1) - زيادة من ت.

- (2)

سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما قبل السلام، حديث 1219.

في من سجدهما

- قال المرتب: يشمل السر في موضع الجهر والعكس، وكل قعود يكره، وكل ما يكره إذا نوى أن لا يفعله أو اعتقد في الجملة أن لا يفعله. ذلك أن يقعد ومن كالمرأة، وأن يضم أصابعه في الركوع، وأن يفتحها في السجود، وأن يضم بين وركيه. قال عمر: "لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه". [موطأ مالك، كتاب النداء للصلاة، باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته، حديث بدون رقم]. وهذا الحديث يفيد أنه إن تعدد السهو في صلاة واحدة سجد لكل واحد سجدتين.

(4) - قال المرتب ويسجد بعد السلام ثم يعيد، وقيل لا يعيد، وفي الإيضاح قول

أنه

يبني على ما رجح ويسجد، ولا يعيد.

(- قال المرتب ولا يعيد الصلاة في هذا القول. (6) - في الأصل وت «في القياس»، وما أثبتناه من ص.

-325 -