الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٤إذا سها الإمام ولم يسه من خلفه فلا سهو عليهم وإن سها من خلفه ولم
يسه الإمام فعليهم السهو لا على الإمام.
عن أبي عبيدة وضمام وربيع الأحول (1) وأبو مودود (2) مثلهم، عن جابر بن زيد مثلهم. وليس بين أصحابنا خلاف أن السهو على من سها، ومن لم يسه فلا سهو عليه، ولا يسجد الوهم إلا من سها إمامًا [أو مأموما] (3) أو غيره (40).
وعند أصحابنا في القياس أن سجدتي السهو لما ضيع من الصلاة (5).
المقدمة.
(1) - هو الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي العماني، صاحب المسند، ولم أجد في ترجمته وصفه بالأحول. وقد سبقت ترجمته ضمن شيوخ أبي غانم الخراساني في (2) - في الأصل "الودود" وفي ب" وت" مودود"، ولكنها صُوبت إلى "الودود". ولعل الصواب رغم ذلك "مودود" لأنه من أئمة الإباضية الأوائل. وهو: أبو مودود حاجب بن مودود الطائي، وقد سبقت ترجمته ضمن شيوخ أبي غانم الخراساني في المقدمة. (3) - زيادة من ت. (4) - قال المرتب وذكر قومنا عن رسول الله: " من سها خلف الإمام فليس عليه سهو، وإمامه، كافيه وإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو". جاء في زيادات الجامع الصغير: «إن الإمام يكفي من وراءه فإن سها الإمام فعليه سجدتا السهو وعلى من وراءه أن يسجدوا معه فإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه. (البيهقي عن عمر).»
السيوطي، زيادات الجامع الصغير، حديث 1139.
وفي كنز العمال: بنفس اللفظ، حديث 19839 الجزء السابع 473]. (5) - قال المرتب: وخضوع الله إذ قصر في حقه حتى سها، ثم إنه قيل: إنه هو كالمذنب، فيكفيه سجدتان ولو تعدد السهو في صلاة واحدة كما يستغفر من ذنوب كثيرة بلفظ واحد. وقيل هو جبر للخلل الواقع في الصلاة، فلكل سهو سجدتان، وقيل سجود السهو سنة مشروعة لرغم الشيطان فيكفي سجدتان كالاستغفار من الذنوب التي جرّ إليها إبليس.
-334 -