الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٥فلا يجب الجزاء على من لم يضيع، كما لم تجب الكفارة على من لا
يحنث.
وأما العامة غير أصحابنا فقد أجمعوا على ما وصفت في أول المسألة من سجدتي الوهم عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن دونهم. والله نسأله التوفيق.
وقد رووا ليس أسمع من أصحابنا (1) أنه
من
سها خلف الإمام ثم لم
يسجد فلا شيء
عليه.
(1) - كذا في الأصل وب. وفيه لبس.
-335 -
٣٣٢ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.