المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٧

يقرأ في ثلاث أعاد، وإن لم يقرأ في الركعتين الأوليين ولم يقرأ في الآخرة من المغرب والعشاء الأخيرة أعاد، وإن قرأ في الأخيرتين ولم يقرأ في الأوليين أعاد. وإن لم يقرأ في الظهر والعصر شيئا أعاد. وإن قرأ في العشاء الأولى والأخرى من الركعتين الأوليين بسورة؛ والسورة غير فاتحة القرآن

أعاد.

وفاتحة القرآن في كل صلاة تجزي غيرها، وغيرها لا يجزي.

-337 -