المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٥

الكتاب. قلت: غير ذلك؟ قال: لا.

قلت: أيقرأ الإمام في صلاة الغداة بأربعين آية في الركعتين

فاتحة مع الكتاب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الوتر ما يقرأ فيه؟ قال ما قرأته فحسن جميل، وقد بلغنا ن النبي أنه قرأ فيها بـ سبح اسم ربك الأعلى"، و"قل يا أيها الكافرون"، و"قل هو الله أحد".

قلت: فمن يقرأ الوتر بالمعوذتين /120/ وآخر سورة الحشر؟ قال: حسن جميل.

وقد بلغنا أن جابر بن زيد رحمه الله تعالى يوتر بـ"إنا أنزلناه في ليلة القدر" في الركعة الأولى والثانية بـ"قل هو الله أحد"، والثالثة بآية الله أحد"، وذلك في رمضان. ويصلي

الكرسي وخاتمة البقرة و"قل

هو

العتمة ركعتين بعدها ثم ينام (18). وأما في غير رمضان فيصلي العتمة ثم يوتر ثم ينام، ولم يكن ينام حتى يصلي العتمة إلا أن يكون متكئا فيغلب عليه النوم، ولا يضع جنبه (20). قلت: فرجل أوتر بقوم في غير رمضان؟ قال: لا بأس بذلك.

قلت: أيكره الرجل أن يؤم نساء ليس معهن رجل غيره؟ قال: أما إذا

(1) - قال المرتب: قوله: والثالثة بآية الكرسي إلى آخرها، لأنه سلّم من ركعتي الشفع، وإلا كانت قراءته تنكيسا، لأنه قرأ في الأوليين ما تحت آية الكرسي. (2) - قال المرتب: فمن اتكأ بلا وضع للاستراحة وليقوى على الفرض بعد، فغلبه النوم حتى خرج الوقت فلا إثم عليه ولا كفارة. وكان الله يتكئ بعد ركعتي الفجر ثم صلي الفجر.

ومن

خافت على ولدها من البكاء فانحنت عليه بلا وضع جنب، ولا قصد نوم، ونامت غلبة حتى خرج الوقت فلا إثم ولا كفارة عليها، وكذا من نام قبل الوقت حتى خرج. ومن وضع جنبه بعد دخول الوقت حتى خرج فعليه كفارة.

-345 -