الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٦ذات محرم.
كان المسجد جامعا أقيمت فيه الصلاة، وهو الإمام فتقدم وصلى، ودخل معه نسوة فصلى فلا بأس بذلك، وأما أن يخلو بهن في بيت أو مكان غير المسجد فإنه كُرة ذلك، إلا أن يكون (1) معهن قلت: أرأيت إن أخذ المؤذن في الإقامة أيكره أن يفتح الرجل الصلاة تطوعا؟ قال: يكره ذلك. قلت: وإن كانت ركعتي الفجر؟ قال: أما ركعتا الفجر فإني أرخص له فيهما.
قلت: أرأيت إن أتى المسجد والقوم فيه أيصلي تطوعا؟ قال: يصلي مع القوم ويدخل في صلاتهم ولا يصلي من التطوع إلا ركعتي الفجر. قلت: فإن كانت ركعتي الفجر خرج من المسجد فصلاهما ثم دخل
مع القوم؟ قال: نعم، وإن صلى في /121/ المسجد فلا بأس. قلت: فإن خاف أن تفوته ركعة من الصلاة؟ قال: يصلي الفجر
ويدعهما (20).
قلت: فرجل صلى مع الإمام فقام قبل أن يفرغ الرجل من التشهد،
هل يجزئ عنه إن قام قبل أن يتم التشهد؟ قال: حتى يتم التشهد. وقال: إذا سبق أحدكم الإمام في الصلاة بركعة أو ركعتين أو ثلاث فليصل (3) ما سبق به بعد أن يصلي ما أدرك الإمام إلى ما أدرك، ولم
(1) - في ت «تكون».
(2) - قال المرتب: يعني يدعهما في حين أراد الفرض مع الإمام، وإذا سلم صلاهما، أو إذا طلعت الشمس صلاهما قولان والعمل عندنا على الأول في هذه البلاد. والشيخ
عامر على الثاني. يعني الشيخ عامر بن علي الشماخي، صاحب الإيضاح (باجو)]
(3) - في الأصل وت «فليُصلّي» وهو خطأ.
-346 -