الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٧يجعل شيئا من صلاة الإمام تطوعا، ولكن يجعلها صلاته، فإن الصلاة المسلمين أفضل.
مع
ولا يقوم إذا سلم الإمام حتى يقوم أو يتحول بوجهه، فعند ذلك فقم،
وأتم ما سبقك به إلى ما أدركت (10).
قلت: فأخبرني عن الأعرابي والمملوك وولد الزنا أيؤمون الناس؟ قال:
إذا لم يكن في القوم غيرهم فلا بأس (20).
(1) - قال المرتب: لا يفعل ذلك، فإن فعل انتقضت صلاته، بل إذا سلم الإمام قام للاستدراك.
(2) - قال المرتب: قال رسول الله: "لا يؤمن أعرابي مهاجرا، ولا يؤمن فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره سلطان يخاف سطوته أو سيفه".
[سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فرض الجمعة، حديث 1081] وكان له يرخص في الصلاة خلف أئمة الجور، ويقول: "صلوا خلف كل بار وفاجر". جاء في كشف الخفاء: «صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر. رواه البيهقي عن أبي هريرة وفي سنده انقطاع. وأورده
ابن حبان في الضعفاء»
العجلوني، كشف الخفاء، حديث 1609، ج 2، ص 26]. والوعيد الوارد في تركها إنما هو في تركها خلف أئمة العدل والإمام الذي لا يصر على الذنوب. وفيها إذا خيف خراب المسجد، أو خيفت الفتنة.
وكان كثيرا ما يقول: "اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم بينكم وبين ربكم". [جاء في الجامع الصغير: اجعلوا أئمتكم خياركم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم"
أخرجه الدارقطني في السنن والبيهقي في السنن عن ابن عمر. وضعفه السيوطي». السيوطي، الجامع الصغير، حديث 186، ج 1، ص 34].
وكان ابن عمر
فقال:
من
قال
يصلي خلف الصفرية وغيرهم ممن يقتل ويأخذ المال، فقيل له في ذلك، حي على الصلاة أجبته ومن قال حي على قتل أخيك وأخذ ماله قلت لا. بن عدي: كيف نصلي خلفه عثمان كان علي يصلي بالناس، فقال عبيد الله حصر وأنت الإمام؟ /122/ فقال: الصلاة خير ما عمل الناس فإن أحسن أئمتكم فأحسنوا،
ولما
-347 -