الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٩ذلك أبا عبيدة، قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالكتاب والسنة، وإن كان أعلمهم بالكتاب والسنة فأكرمهم نسبًا. وقال: لا يؤم الرجل رجلا في بيته ولا في سلطانه. قال أبو المهاجر: حدثني من أثق به أنه قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم؛ امرأة تعصي زوجها وإمام قوم وهم له كارهون، والعبد الآبق حتى يرجع]] (1). [[سألت الربيع عن العبد المملوك وولد الزنا والأعرابي: أيؤمن
بالأحرار؟ قالوا: نعم إذا كانوا يقرؤون القرآن فلا بأس بذلك. قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة: إذا كان يكره أن يقدمهم في الفريضة،
ويرخص لهم في النافلة]] (2)
(1) - زيادة من ع وس في آخر القنوت، وضعناها هنا اجتهادا. (2) - زيادة من ع وس في آخر باب القنوت، وأثبتناها هنا اجتهادا.
-349 -
٣٤٦ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.