المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٦

والحق أن الإمام في المسجد كغيره، إلا أنه يتقدمهم فلا يسعه أن يرتفع عليهم.

ولا بأس بالصلاة في المحراب، ولا ينبغي للإمام أن يغيب في جوفه، وليكن بعضه خارجا من المحراب ليرى من على يمينه وشماله (10).

وكان عمر يقول: من كان بينه وبين إمامه نهر أو طريق أو جدار فلا يأتم به. وكان الله يصلي في حجرته والناس يصلون خلفه من خارج، فقيل: الجدار لا يمنع إذا كانوا يسمعون الإمام.

ونمت عائشة النساء أن يصلين في حجرتها إلى الإمام وقالت إنكن دونه في حجاب.

(1) - قال المرتب: ويرونه.

-356 -