الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦١باب تكرير الصلاة (1)
ذكر عطاء
عن
معاذ أنه كان يصلي الفريضة مع النبي ثم يصلى
بقومه تلك الصلاة (20).
وذكروا عن النبي الله و أنه قال: «إذا جئت إلى المسجد وقد صليت وأقيمت عليك تلك الصلاة فصل معهم» (3) (40).
وعن أنس بن
في الجماعة نافلة.
مالك أنه (5) يصلي الظهر والعصر في بيته ثم يصليهما
وذكروا عن حذيفة بن اليماني أنه كان (6) صلى الظهر والعصر والمغرب في جماعة ثم أعادها (7) في جماعة، ولم يشفع المغرب (80).
- (3)
-
الله
(1) - ورد هذا العنوان في ص بدون ذكر الباب، بل بعبارة: الرجل يصلي الفريضة مرتين. (2) - قال المرتب الراجح أن لا يُفعَل ذلك الآن، ولعله يصليها بهم قضاء، لصلاة لزمته موافقة لصلاتهم، فيكونوا خالفوه بالأداء وخالفهم بالقضاء، واتفقوا في عين الفرض. ورد الحديث بألفاظ متقاربة، ولفظه عند النسائي «عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن، عن محجن أنه كان في مجلس مع رسول صلى الله عليه وسلم، فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع، ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي، فقال له رسول صلي عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس؛ وإن كنت قد صليت» سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، حديث 857. (4) - قال المرتب: أي وانوها نافلة أوقضاء لفائتة.
---
- (5)
-
- (6)
ساقطة من ص.
ساقطة من ت وص.
(7) - في ت «أعاد هما» والصواب ما في الأصل.
(8) - قال المرتب: أي لم يتبعها في إعادته بركعتي السنة.
الله
الله
-361 -