الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٢وعن أبي موسى الأشعري أنه لما قدم المدينة (1) صلى بالمربد، ثم جاء المسجد فصلى مع المغيرة تلك الصلاة.
وعن الحسن مثل قول حذيفة. وكان يشفع المغرب، وقال: أفبظلم
حرمت من
أن تتحول مكانها.
من
وعن مسروق بن الأجذع مثله.
وكان ابن عمر لا يعيد العصر والمغرب مع الإمام (2).
وعن عمر بن عبد العزيز مثله في العصر والمغرب. وعن ابن عباس الفريضة /128/ هي الأولى.
وذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
وذكر (3) أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد إنما كان يكره أن يتعمد الرجل لذلك، ولكن إن أقيمت عليك الصلاة فصل أي صلاة كانت من الخمس، والتي صلى أولاً هي الفريضة و [في] (4) الجمعة مثل ذلك. وكذلك قال ابن عبد العزيز.
قال ابن عبد العزيز: ولا يؤم قوما من صلى فريضة.
أن حديث عطاء شاذ (5). وزعم عمر
(1) - ساقطة من ص.
(2) - قال المرتب: هذا بناء على أنها نفل، ولا نفل بعد العصر أو الفجر، فإن نواها قضاء جاز، فإنه يجوز القضاء بعد العصر والفجر ما دام، وقتهما ويحتمل أن يريدوا هم وعمر بن عبد العزيز أنه لا يصلى فرض مرتين.
-
- (3)
ساقطة
من ص.
(4) - زيادة من ص.
(5) - قال المرتب: يعني الحديث المذكور أول الباب كيف يعذر أن يصلي الفرض مرتين، كل منهما فرض واحد معين، أو يطيق أن يردّ نفلا ما صلاه أولا فرضا، وتقرب به إلى الله تعالى فرضا؟ وهل الأمر إليه يفعل ما يشاء؟ لا والله، وما يوهم هذا من حديث يرد هذا.
-362 -