الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٣وقال أبو المؤرّج في الجمعة: إنها فريضة مع الإمام. وقال انظر فيها، فإني إنما قلت فيها برأيي، لأنه زعم أنه لا يجوز لأحد أن يصلي الظهر في
بيته يوم الجمعة إلا من.
علة يعذر فيها.
وقال عطاء وطاووس وابن المسيب: التي صلى مع الإمام هي في الجمعة وغيرها من الأيام والصلوات.
والسنة أن
من
الفريضة
صلى الفريضة في جماعة وحده فقد أدى الفرض، وما
صلى بعد ذلك فهو تطوع، إلا أن ينوي قضاء صلاة. والقضاء جائز مع
الإمام الذي يصلي الحاضرة.
وليس من الصلاة نافلة وقد عبد الله تعالى بها على ما فرضها عليه؟، ولو جاز ذلك في صلاة لجاز في كل صلاة صلاها الله تعالى (20).
السنة أن تفسخ (1) الصلاة عما صليت عليه، فكيف يرد
فالفريضة هي التي عقد أولا وليس عقد الثانية بفريضة ولو نواها، فإن أدركته الإقامة في مسجد فلا يخرجن منه وليصل. لما ذكر معهم، النبي أنه يقبح للرجل أن يخرج من المسجد إذا أقام أهله الصلاة. وذلك
:
ريبة وسوء ظن عليه (3).
عن
(1) - في الأصل «تنسخ» وما أثبتناه من ت.
(2) - قال: المرتب: قوله: لجاز إلخ. أي ولجاز أن يرد إلى النفل ما صامه فرضا، وأن يرد إلى النفل ما حجه فرضا، وغلى النفل ما أعطاه زكاة، بل قد يقال: ولجاز أن يرد النفل
من ذلك إلى 129/ الفرض إذا كان الأمر إليه. ولكن هذا أبعد لا يقال به لضعف النقل. (3) - قال المرتب: قوله لا يخرجن، إلخ. سواء صلاها في بيته أو غيره قبل فذا، أو صلاها قبل مأموما، أو صلاها قبل إمامًا، أو صلاها في ذلك المسجد قبل أن تقام فيه، أو صلاها قبل فرضا ثم مع إمام آخر نفلا، فليصلها أيضا هذا الإمام. وهكذا أنواع
التكرير.
-363 -