الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٢من
روي أنه زار أم ورقة في بيتها فاستأذنته أن تتخذ في بيتها مؤذنا، فأذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها. النساء. وكانت عائشة وأم سلمة تؤمان أهل دارهما من النساء، فتقفان بينهن ولا يتقدمان، وذلك في الفرض كالنفل بدليل الأذان وإطلاق الإمامة على العموم، وكان يرخص في إمامة الصبي المميز، ولا سيما إن كان أكثرهم قرآنا. كما أمّ عمر بن. سلمة قومه وهو ابن ست أو سبع أو ثمان في عهد رسول الله. وذلك إذا قلت القراءة، وأما إذا كثرت فلا، اللهم إلا في نفل وصلاة الصبي نفل، فكيف يكون إماما لمن عليه فرض؟. قال ابن مسعود و ابن عباس رضي الله عنهما: لا يؤم الغلام حتى يحتلم، وتجب عليه الحدود، أي الفرائض.
-372 -
٣٦٩ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.