المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨١

لازم بإجماعكم، فلا يزول ما أوجب فرضكم إلا بإجماع منكم أن الفرض مؤدى، أو بقياس؟. فإن ارتفع الاجتماع فالفرض بحاله، وعليه القضاء قياسا على ما عليه اجتمعتم. ويقال لهم قد اجتمع أهل الصلاة أن الفرض يقدم إلى الصلاة، وإن ادعى الفرض لازم لأنه قد كان في غير صلاة، فهو ليس في صلاة حتى يجتمعوا أنه في صلاة، فإن ادعى خلاف ما قلنا تفرد في دعواه، ولا حجة

بخبر منفرد لما وصفنا من المعارضة (10).

(1) - قال: المرتب: كان رسول الله الله يرخص في إمامة الأعمى، واستخلف

ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، لأنه لم يجد غيره لخروج الناس مع رسول الله، وكذا رخص لعتبان مالك أن بن يؤم قومه وهو أعمى، إذ لم يصلح للإمام غيره، وإمام المحل أولى بالإمامة من الزائر، ولو كان الزائر أفضل. قال: من زار قوما فلا يؤم بهم، وليؤم بهم رجل منهم. سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن زار قوما لا يصلي بهم، حديث 356].

-381 -