الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٩باب [الصفوف بين السواري] (1)
مالك بن
قال ابن مسعود (2): "لا" تصلوا بين السواري". وعن أنس [قال] (3): كنا تُنهى عنه (4). قال جابر بن عبد الله: إذا كان في المسجد فسحة فلا يصلى بين
السواري، وإن امتلأ المسجد فلا بأس بذلك. وقال الحسن لا بأس بذلك] (5). وعن سعيد بن جبير وغيره مثل
ذلك.
والسنة أن تجمع الصلاة في المساجد (6) والمسجد كله واحد في حرمته، إلا أن السواري في الصفوف تفرق بينهم، فإن استغنوا عنها أتموا الصفوف وتركوا السواري (7)، وإن احتاجوا إليها فهي كسائر المسجد. وما علمت لها علة، إلا أن الصفوف لا تتم فيها (80).
(1) - العنوان في الأصل باب الصف» وما أثبتناه من ص، وهو أصح. (2) - في ص «ذكروا عن ابن مسعود أنه قال».
(3) - زيادة من ص.
(4) - أخرج ابن ماجه عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردا» سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب الصلاة بين السواري في الصف، حديث 1002.
(5) - زيادة من ص. (6) - في الأصل وت «كلها»، وفي ص «في المساجد»، وهو ما أثبتناه.
(7) - في الأصل وت فإن استغنوا عنها تركوها»، وما أثبتناه من ص. (8) - قال المرتب جاء الحديث أن ما بين السواري هو مصلى الجن، فلا يزاحمون، وأيضا يحصل المرور بين يدي المصلي بينها، وسواء الوقوف بها والسجود بينها. و نصوا أن السارية والخشبة والجنب لا يقطعون الصف.
-389 -