الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٢وقد حدث الناس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لا بأس بالصلاة إلى النائم" (1).
وإذا أردت أن تصلّي فارم بصرك يمينا وشمالا، ثم انظر أحسن /148/
البقاع استواء فصل فيها، لأن البقاع تتنافس إلى المؤمن. وإذا أردت الصلاة في فحص أو مكان ليس بين يديك سترة، فانصب بين يديك رمحك أو عصاك، فإن لم تجد رتحا ولا عصى فانصب حجرا فصل إليه، وإن لم تجد حجرا فخُطّ بيدك محرابا، واذن من السترة. بلغنا عن عمر بن الخطاب له كان يقول: «لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ماذا عليه لوقف سنة» (2) (3).
وقد
فيها، باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء، حديث 959.
عند أبي داود عن «عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام، حديث 694.
(1) - قال المرتب تعني | أن الصلاة إلى النائم لا تفسد، فلا ينافي النهي عن الصلاة خلفه
- (2)
ورد الحديث عن طريق أبي جهيم عند البخاري ومسلم.
جهيم قال
ولفظه عند البخاري: «عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم: يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي، حديث 488. (3) - قال المرتب: قال الربيع عن أ حديث لو يعلم المار، إلخ " قيل: أربعين عاما، وقيل أربعين شهرا، وقيل: أربعين يوما.
سنة»
الله أبي عبيدة عن جابر بن زيد رحمهم تعالى في
وفي رواية الربيع لوقف إلى الحشر.
[مسند الربيع بن حبيب، باب 41، الجواز بين يدي المصلّي، حديث 242].
-392 -