الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٥أن يستتر بعضهم ببعض ما صلوا حتى يصلوا إلى ما يسترهم] (1). ولا بأس بكل شيء يستر الرجل. وأكره البهائم لأنها تنتقل، وربما كانت بقطيفة وهي نجسة (2)، والنجس لا يصلح (3). ولا ينبغي أن يستقبل الرجل أخاه في الصلاة، ولكن يستدبره كما
يستدبرون في الجماعة (4).
عن
صلاته.
ولا تصلح الصلاة خلف المتحدث والنائم (5)، لأن النائم يُحدث فيدخل ذلك على المصلّي، والمتحدث يشغل المصلّي بحديثه (6). و [ذكروا] (7) عن النبي الا الله قال: يا عائشة، اطرحي عني سترك فإنه يشغلني في صلاتي» (8). وكان فيه خطوط حمر، وفي ذلك دليل أن المصلي
(1) - زيادة من ص.
من ص.
نجسة» ساقطة (2) - عبارة «وهي (3) - قال المرتب: /150/ أي إلا إن كانت السترة دابة أو إنسانا فيه نجس العورة، فجائز. والأولى تركه إن لم يتنجس، ولا تكون السترة حائضا أو نفساء أو بالغا، أو أقلف، أو جلالا من الناس أو البهائم. هذه الفقرة في ص مختلفة، ولفظها «ولا يصلح أن يستقبل الرجل أخاه في الصلاة، ولكن يستدبر بعضهم بعضا ويصلي بعضهم خلف بعض». (5) - في ص «النيام ولا المتحدثين».
(4)
(6) - في ص والمتحدثون يشغلون المصلي بحديثهم».
(7) - زيادة من ص.
رواه البخاري وأحمد بلفظ «عن
-
(8)
أنس
بن مالك كان قرام لعائشة سترت به
جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال
تصاويره تعرض في صلاتي».
صحيح البخاري، كتاب الصلاة باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد
صلاته، حديث 367.
-395 -