الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٩هه، وينهى
أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يكره عنه، ولا يأمر من يفعله مرة أن يعيد صلاته، وترك ذلك أفضل عندي، والحق في ذلك أنه لا يصلح النفخ في الصلاة، وليس بكلام ولا يشبهه، وهو بالتنخع والتنفث أشبه، وليس بكلام عند أحد (1) من العلماء. والنفخ ليس بأشد من العبث /156/ بشيء. كل هذا لا يقطع به الصلاة، والنفخ
مثل.
(1) - ساقطة من ت.
-409 -
٤٠٦ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.