الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٦من
والاستماع بالخشوع والخضوع الله تعالى، وهو التقرب، ولا يقول "آمين" إذا فرغ من الفاتحة، ولا يقول خلفه آمين، وإذا قرأ الإمام فمر بآية وذكر "لا إله إلا الله" فلينصت من خلفه] (1) ولا يقل شيئا، والإنصات في كل هذا أحسن وأفضل.
النبي
ومن فعل فليس عليه إعادة الصلاة، وترك ذلك أفضل.
وأجاز بعض الفقهاء أن يصلي الرجل وهو حامل شيئا، ورووه عن
(2)
أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن رجل يمسك في فمه درهما أو عشرة، أو في يده متاعا أو غير ذلك، قال: أكره ذلك كله، فإن لم يشغله عن صلاته فلا إعادة عليه، وقد أساء في ذلك. والمرأة مثل ذلك. وقال: لا يفسد عليها حمل ولدها في صلاتها إذا وضعته في ركوعها وسجودها، وكان الابن نقيا ليس فيه نجس (30)، وإن كان فيه نجس فصلاتها فاسدة.
(1) - ساقطة من الأصل، وأضفناها من ت و ب. (2) - جاءت الرواية أن النبي الا الله كان يصلي ويحمل أمامة حفيدته، وعند أبي داود «عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول: بينا نحن في المسجد جلوس؛ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول الله الله عليه وسلم وهي على عاتقه؛ يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام، حتى قضى صلاته،
صلي
يفعل ذلك بها سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، حديث 918. ذلك أنه (3) - قال: المرتب لعله فيما يلي المصلية، ويؤخذ من من مس طرفا طاهرا
من ثوب نجس لا فساد عليه.
وجاء أن الحسن والحسين يكونان على ظهر النبي الله وهو يصلي، وربما قيل: حملهما. جاء في مسند أحمد «عن أبي هريرة قال
کنا
الله نصلي مع رسوا
صلي
الله
عليه وسلم
العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا ويضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا، حتى إذا قضى صلاته أقعدهما
-416 -