المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٨

وفي الحديث أنه من مس الحصى فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له (1) (2). ومن مس الحصا في غير الخطبة في الصلاة أشد. والسنة في الصلاة أن من دخل فيها ترك كل عمل، قال الله تعالى: الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ) (3) فهذا كله نقص في الصلاة ولا تعاد

الصلاة (4). منه

(5) وإن عمل عملا يخرج به عن جميع الصلاة ابتدأ الصلاة. وقد يحتمل أن يكون ما روي عن النبي يا الله أنه اضطر إلى ذلك)).

وكذلك من دونه، ممن فعل في صلاته شيئا من هذا، من غير أن يكون اضطر إلى ذلك، وبالله التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل] (7) وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن مسح الحصى قال: إن كان ولابد

فواحدة.

على دابة وأنا قائم بين يدي الله عز وجل.

(1) - صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، حديث 857. سنن الترمذي، كتاب الجمعة باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، حديث 498. (2) - قال المرتب: لا ثواب جمعة له، وصحت صلاته.

(3) - سورة المؤمنون، آية 2.

(4) - قال المرتب: بل تعاد إن تعمد من الحصى، ومن رأى موضع سجوده غير مستقيم فتركه على أن يصلحه إذا وصل السجود، ولما وصله أصلحه أعاد صلاته، وإن لم يعلم به إلا بعد الإحرام أصلحه إذا وصله. - سقطت صفحتان من تصوير نسخة ص، فلم نستطع المقابلة لما قبل، والظاهر أنه

- (5)

موجود في الصفحات الساقطة.

(- قال المرتب أي ركبه الحسن والحسين وهما طفلان بلا عمد منه. وإن روى

162/ أكثر من ذلك فقد خص به أو نُسخ.

(7) - زيادة من ص.

-418 -