الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٤الصلاة؟
سألت الربيع: أيخفض الرجل صوته بالقراءة في شيء من قال: إذا كان إمام (2) نفسه فلا يضره أن يخفض صوته في شيء من الصلاة /165/ أو يجهر فيها (3) (4). سألت الربيع أأردّ (5) السلام على الرجل إذا سلّم علي وأنا في
الصلاة؟ قال: لا. وكذلك قال أبو المؤرج (60). وروى (7) لي عن أبي عبيدة (8) عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سلم عليه أحد وهو في الصلاة رد عليه السلام، فسلم عليه رجل يوما وهو يصلي فلم يردّ عليه شيئا، فظن الرجل
تغرب. ومن أوجب قضاء النفل أو أجازه أجاز قضاءه بعدهما ما دام وقتهما. هذه المسائل بداية من قوله: «سألت الربيع عن الرجل يدرك الإمام وهو
-
(1)
راكع … » إلى هنا، مكررة.
(2) - في الأصل «الإمام» وما أثبتناه من ت.
(3) – في ع وس فقرة مختلفة فيها فقال الربيع: أيخفض الرجل صوته بالقراءة في صلاة الصبح بشيء من الصلوات؟ قال: إذا كان إمام نفسه فلا يضره أن يخفض صوته في قراءة من شيء من الصلوات إلى أن يجهر فيها»
(4) - قال المرتب: الجهر في ركعة أولى لأنه يسمع أذني نفسه فيقوي التفكر في الذكر أكثر مما في خفض الصوت، وذلك في إخلاص لا رياء.
(5) – في ع وس «أفأردّ». (6) - قال المرتب: لا ردّ عليه لأنه سلّم عليه حين لا يجوز التسليم، وهو حال الصلاة، وإن ردّ بعد التسليم فحسن وينهاه عن التسليم على من في الصلاة لأنه اشتغال
عنها.
(7)
في ب «ورووا»
(8) - في ع وس «وروى أبو عبيدة».
-424 -