الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٦كله اختلاف منهم (1) في الرأي، ولم يكن اختلافهم في كتاب ولا سنة ولا
أثر مجتمع عليه (2)، إلا اختلافا (3) في الرأي (4).
سألت الربيع: أيؤم الرجل النسوة وليس معهن رجل غيره؟ قال
نعم (50).
قلت: فإن جاء رجل واحد؟ قال فليقم إلى جنب (6) الإمام عن يمين الإمام، قلت] (7) فإن جاء رجل آخر فيجرّ (8) الذي مع الإمام إلى خلفه] (9) فيقومان جميعا إلى خلف الإمام (100).
قلت: فالرجل يصلّي مع الإمام فينظر إلى ثوبه وفيه دم و لم يكن رآه
(1) - ساقطة من ع وس.
(2) - ساقطة من ع وس.
(3) - في الأصل «اختلاف» وما أثبتناه من
(4) - قال المرتب: قد يكون الرجل مجتهد المذهب فيرغب في كل ما يوافق إمامه، ثم يزداد اجتهاده بأن يكون مجتهدا مطلقا فيقول بخلاف ما قال أولاً. ومن الجهل أن واحد إذا قاله النبي الله لم يكن زيادة في القرآن وإذا قاله غيره كان زيادة
يكون لفظ
فيه، ومن الجهل أن تجوز الزيادة له ولا تجوز له ولا لغيره.
(5) - قال المرتب: ولو لم تكن محرمته فيهن، ولا يصلي بواحدة إلا إذا لم يمكن أن
يفتن.
(6) - في ع وس «جانب».
(7) - زيادة من ع وس.
(8) - في الأصل وت وب «فليجلس»، وفي س فيجذب» وما أثبتناه من ع.
(9) - زيادة من ع وس. (10) - قال المرتب: تتحرك النساء عن أماكنهن، وكذا الواحد، أو تكون النساء قد أخلين المحل لمن يأتي.
-426 -