المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٧

قبل دخوله في الصلاة؟ قال: إن كان دما كثيرا [يكون] (1) بقدر ما إذا اجتمع سال انتقضت صلاته، ثم ينصرف فيأمر بغسل ثوبه، ثم يعيد الصلاة ولا يتوضأ (2)، إلا أن يكون هو الذي غسله. وإن كان دما قليلا بقدر ما إذا اجتمع لم يسل فليتمم صلاته ولا ينصرف. قلت: فإن (3) قد خرج من أنفه قطرة دم أو رعف؟ قال: إذا خرج من سائل فلينصرف وليعد صلاته ووضوءه (4). وإن رعف وهو إمام قوم فسال رعافه؛ فليأخذ بيد رجل من وليقدمه ليتم بهم صلاتهم، فلينصرف، فإذا توضأ و لم يتكلم فهو بالخيار إن شاء لم يعتد بما مضى من صلاته، وإن شاء استقبل صلاته، ولكن إن تكلم فلا بد له من أن يعيد صلاته (5) (6) (1).

أنفه

دم

خلفه

(1) - زيادة من ع وس.

(2) - قال المرتب: وكذا لا يتوضأ إن ألقاه في الماء الشديد الصب شدة تقوم مقام العرك، ولم يصله رش الماء قبل طهره.

(3) – في ت «فإنه».

(4) - قال المرتب: فإن لم يخرج إلا أنه في داخل أنفه لم ينتقض وضوؤه، وقيل

ينتقض /167/ لأنه خرج عن محله. (5) – في ع وس اختلاف في الفقرة وهي «قلت: فإنه قد أنفه خرج من قطرة دم أو رعف؟ قال: إن خرج من أنفه دم سائل فلينصرف وليعد صلاته ووضوءه. وإن رعف وهو إمام قوم فسال رعافه فليأخذ بيد رجل خلفه وليقدمه ليتم كم صلاتهم، فلينصرف، وإن توضى لم يتكلم فهو إن شاء أن يعتد بما مضى من صلاته وإن شاء استقبل، ولكن إن تكلم فلا بد له أن يعيد صلاته». (6) - قال المرتب: يلزمه البناء على ما مضى وإن أفسدها بكلام أو مس نجس آخر عصى، ولزمه ما لزم من أفسد صلاته بلا خلل لأنه جاء الحديث بأن صلاته صحيحة، ولو قاء ورعف وخدش لزمه غسل الثلاثة والوضوء والبناء على ما مضى.

-427 -