المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٨

وسألت الربيع عن الرجل يتنخم (2) في الصلاة دما ويتمخطه؟ قال: إن

کان دما قليلا مختلطا بالبزاق فلا ينقض ذلك صلاته، ولا ينقض

وضوءه (3)، وإن كان دما كثيرا سائلا انتقضت صلاته ووضوؤه (4). سألت الربيع عن رجل يرى في ثوبه أثر الاحتلام وهو يصلّي؟ قال: انتقضت صلاته، ولينصرف ويغسل (5) ثوبه، ثم يصلي به، أو يأخذ غيره

فيصلي به. قلت: فإن كان احتلاما جافًا فحكها حتى أذهبها، أيصلّي بذلك؟

قال: ما يعجبني أن يصلي به حتى يغسله. قال ابن عبد العزيز وأبو غسان لا بأس بالصلاة به إذا جفت الجنابة فحكها حتى أذهبها (6). سألت أبا المؤرّج عن رجل ذكر (7) /168/ في صلاته أنه قد أصاب

- (1)

-

هذه المسألة ذكرت سابقا، وعليها تعليق مختلف للقطب، فهي مكررة في أصل

المدونة. (باجو).

خطأ. (2) - في الأصل «يتتح» وهو

- قال المرتب: وإن لم يختلط وكان كخيط ونقطة، لم ينتقض وضوؤه.

(4) - قال المرتب: يجب على من انتقضت صلاته الخروج منها، ولا يزد لو حرفا على نية الصلاة وإن زاد عمدًا على نية الصلاة فقد عصى، لأنه أجاز صلاة فاسدة، وذلك إجازة للصلاة بلا طهر مثلا، أو بثوب نجس أو نحو ذلك، سواء في ذلك دخلها فاسدة ثم علم، أو حدث ناقض لها.

—

(5) - في الأصل وت يغسل» وما أثبتناه من ع وس. (6) - قال المرتب: يجب غسلها لأن محلها نجس لا يطهر بالحك، وأيضا تدخل

الثوب.

(7) - في ع وس يذكر».

-428 -