الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٩ثوبه بول ولم يغسله؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: ينصرف (1) وليغسل ما أصابه من البول أو يغسله غيره، فإن غسله هو فليتوضأ، وإن لم يغسله فليلقه وليأخذ غيره ثم يعد (2) صلاته. قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إن الاحتلام في الثوب أهون من الدم،
والدم أهون من البول، والبول أشد (3) ذلك كله (4). من سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز أيغسل الرجل ثوبه من بول
البهائم كلها؟ قال: نعم، ومن بول الصبي المرضع] (5) سألت الربيع بن حبيب عن رجل ينسى (6) صلاة (1) الهاجرة ثم ذكرها
(1) - في ع وس «فلينصرف».
(2) - في ع وس «يعيد». (3) - في ت «أشر» وهو تصحيف.
(4) - قال المرتب: الثوب النجس أولى من نحو الذهب والنحاس والحرير، وهو أولى من نحو النحاس، وقيل بالعكس.
وثوب الريبة أولى من النحاس والذهب ونحوهما، والحرير والمنجوس وقيل بالعكس. وثوب المشرك الذي لم تظهر نجاسته أولى من الثوب النجس، وهو الصحيح. وقيل المختار العكس.
والثوب الذي أخبر الأمناء بتنجسه أولى من المعاين تنجسه، والمتنجس بالنطفة أولى من المتنجس بالقيء أو الدم أو الخمر أو العذرة أو البول. وقيل المتنجس بالقيء أولى من المتنجس بالنطفة أو غيرها وبعده النطفة، وبعدها الدم وبعده الخمر، وبعده العذرة، وبعدها البول.
وقليل النجس أولى من كثيره وغير المتعمد تنجسه أولى
الثوب كالثوب، «كذا».
وقيل يصلي بأي ذلك شاء بلا ترتيب.
من
المتعمد تنجسه، وكثير
(5) - زيادة من ع وس في آخر باب الجمعة. ووضعناها هنا اجتهادا. (6) – في ع وس «نسا».
-429 -