المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٥

عن

سألت الربيع الرجل يقوم في صلاته فنسي التكبير الذي يفتتح به الصلاة أو نسى الطهر أو بعض الطهر، ثم تذكر [وهو] (1) في أول صلاته؟ قال: ينصرف ويتم ما كان نسيه من التكبير أو الطهر (2) ثم يعيد

صلاته.

يتم

قلت: فإن ضحك انتقض (3) وضوؤه وصلاته، أم تنتقض صلاته ولا يتنقض وضوؤه؟ قال الربيع فإذا ضحك فقهقه فليعد صلاته ووضوءه (40)، وإن تبسم فلا يضره أن صلاته ولا ينصرف. وإن قلس في صلاته والقلس التجشؤ (5) يتجشؤه (6) الرجل ويخرج (7) مع الجشا الطعام والماء فليعد صلاته إن كان الذي خرج وصل إلى حلقه وإلى فيه (80)، وإن لم يخرج إلى فيه (9) فليتم صلاته ولا ينصرف.

قال أبو المؤرّج: فالقهقهة إنما تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. قال بن عبد العزيز: إنما ينقض الوضوء ما كان ينقضه في المواطن التي

عبد الله

(1) - زيادة من ع وس.

(2) - في الأصل وت «الطهر أو التكبير و ما أثبتناه من عود

(3) – في ع وس «أتنقض»

(4) - قال المرتب: اختار أبو المؤرج وعبد الله

بن عبد العزيز أنه لا ينتقض الوضوء

بالقهقهة في الصلاة.

(5) - في ع وس «التجشي»

(6) – في ع وس «يتجشاه»

(7) - في ع وس «فيخرج».

(8) - قال المرتب: بل يغسل القلس كالقيء ويتوضأ ويبني على ما صلى.

(9) - عبارة إلى فيه» ساقطة من ع وس

-435 -