الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٨نحن لا نفعل هذا، وإني أخاف عليك الخلاف. وذكروا عن أبي عبيدة أنه نهى عن ذلك.
وإذا كان الرجل والمرأة (1) في قراءة القرآن، أو في الصلاة أو في غير الصلاة، أو في الدعاء والخطبة، فذا أو مأموما، أو كان الرجل في الأذان والإقامة، فعرض التثاؤب أو العطاس أو التنحنح، فأمسك عما أنت فيه حتى ينقطع التثاؤب أو العطاس أو التنحنح، أو ما كان] (2)، ثم تمضي في صلاتك، أو في قراءتك أو في دعائك، أو أذانك أو إقامتك، أو خطبتك (3)، فذلك أحب إلينا (40). وإذا تثاوبت في صلاتك أو [في] (5) قراءتك القرآن، أو غير ذلك من الدعاء والخطبة، فطأطئ رقبتك، وشدّ لحيتك بيدك اليسرى، وضع يدك اليمني على فيك (6)، حتى ينقطع عنك التثاؤب (70). وإن (1) تثاوبت أو
- (1)
-
عبارة «وإذا كان الرجل والمرأة» ورد بدلها في ص عبارة «وإذا كنتم في الأذان
أو في الإقامة أو».
(2) - زيادة من ص.
(3) - في ص
«أو في أذانك، أو في إقامتك، أو في خطبتك».
(4) - قال المرتب: وإن أمكن الذكر مع ذلك فليذكر، لكن لا بد من
فما ذكره المصنف أولى.
(5) - زيادة من ت.
- (6)
أن ينقص،
وردت العبارة في الأصل وب وت وشد لحيتك وضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على فيك»، والصواب ما أثبتناه من ص. (7) - قال المرتب قالوا وإن أمسك مقدار العمل فقد بطلت، قلت: لا تبطل لأنه لم يجد إلا ذلك، وإن خاف فوت الوقت بنى على ما مضى وقصرها قدر ما يدرك، وليس كما قيل إنه يستأنفها مقصرة، وإن تقعقع لحياه فسدت قلت: لا تفسد لأنه ليس من
-438 -