المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٩

سعلت أو عطست في الصلاة أو غيرها فارفق في صوتك ما استطعت،

وكذا إن تمطيت في غير الصلاة فلا تتمط شديدا، ولكن بين ذلك لئلا

تتضرر (2) (3).

طاقته أن لا يتقعقع. ويجوز الإمساك بيده اليسرى، وإن أمسك باليمنى أو بهما، وقدم اليمنى لم تفسد وإن قال، آه أو أخ فسدت، وقيل إن تعمد.

(1) - في ت «وإذا».

(2) - في ص «فإنه يعتري منك المرض».

3) - قال المرتب: قوله "ولك بين ذلك"، لا هذا لأن التمطط ناقض للصلاة، يصح

ولو قل، إن تعمد أو لم يتعمد قطعه، وإن لم يقطعه بعدما انتبه فسدت صلاته. نهى رسول الله له عن التمطي في الصلاة وقال: «لا يتمطّ أحدكم في الصلاة ولا عند النساء، إلا عند امرأته أو جواريه». [أخرجه السيوطي في الجامع الصغير: نهى أن يتمطى الرجل في الصلاة، أو عند النساء، إلا عند امرأته أو جواريه التخريج (مفصلا): الدارقطني في الأفراد عن أبي هريرة». وضعفه السيوطي]. السيوطي، الجامع الصغير حديث 9564، ج 2، ص 709.

-439 -