الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٠باب الأكل والشراب في الصلاة] (1)
/174/ وذكروا عن ابن عمر أنه قال] (2): لا يقطع الأكل والشرب (3) الصلاة (40).
نافلة.
وعن طاووس و] (5) سعيد بن جبير مثله. وقد شرب وهو يصلي
وقال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة أن (6) ذلك يقطع الصلاة، إلا أن يحرك شيئا من أسنانه مثلا فيسبقه إلى حلقه، فذلك لا يقطع صلاته، وإن بلعه عامدا فذلك مكروه ولا يقطع صلاته وكذا عند طاووس وابن سيرين (7) (8). وعن الحسن والنخعي أن ذلك يقطع صلاته.
(1) - هذا العنوان زيادة من ص.
(2) - زيادة من ص.
- (3)
ساقطة من ص.
(4) - قال المرتب: لا يصح عن ابن عمر ذلك، وإن صح فلعله أراد بلا عمد، أو لا كان في حلقه، وذلك كما قال بعض إن الكلام بلا عمد لا ينقض.
يعلم حتى
(5) - زيادة من ص.
(6) - في ص
«قال».
(7) - في ص وعن طاووس وابن سيرين أنما كرهاه».
(8) - قال المرتب: أي لقلته ولو عمدا ولأنه لا يطلق عليه أنه أكل، والصحيح
فسادها إن تعمد كما أنه لو بلعه عمدا لفسد صومه.
-440 -