الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٧وعن أبي هريرة مثله.
قال ابن عباس: المرأة والكلب والكافر والخنزير يقطعون/177/
الصلاة.
وعن عكرمة مثله.
وعن عائشة كنت معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي))
(10)
الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، حديث بدون رقم؛ سنن النسائي، كتاب القبلة، باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطع … حديث.751 ورواه أيضا أبو داود وأحمد وغيرهما. وجاء في مجمع الزوائد خير ضعيف في منع الهرة من المرور بين يدي النبي: «وعن أنس بن مالك قال: بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم هرة أن تمر بين يديه في الصلاة.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مندل بن علي وهو ضعيف»
الهيثمي، مجمع الزوائد، كتاب الصلاة، حديث 2297، مجلد 2، ص 200. (1) - قال المرتب: كان رسول الله الله يرخص للطائفين بالبيت في المرور بين يدي المصلّي، وهذا دليل على صحة الصلاة في المطاف ولو كان فيه قبور. كما أن الطواف صلاة. وفي الأثر جواز المرور في المسجد الحرام بين يدي المصلي ولو في غير المطاف. ولا
نقض به.
وكثيرا ما يصلي رسول الله الله في المطاف ولا يدفع المار. وقال الله يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب الأسود والخنزير واليهودي
والمجوسي. لم أجد ذكرا لقطع الصلاة باليهودي والمجوسي. وقد أنكرت عائشة كون المرأة ناقضة للصلاة، كما عند البخاري عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه» صحيح
البخاري، كتاب الصلاة، باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، حديث 492]. ثم رخص وقال: لا يقطع الصلاة شيء، فادفعوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان».
-447 -